السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
705
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من يكون إذنه مقيدا ولكل منهما أجرة « 1 » مثل عمله « 2 » بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله 13 - مسألة إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر إنه اشتراه لنفسه فإنه يقدم قوله أيضا لأنه أعرف ولأنه أمين
--> ( 1 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) لا وجه لأجرة المثل فيما وقع فضوليا ولو بعد الإجازة بل مطلقا فيما يكون متبرعا به نعم فيما جعلا شيئا بإزاء العمل ولم يكن الاذن مقيدا بالصحة فله الأجرة المسماة فيما إذا كان التراضي بها غير مقيد وأجرة المثل في المقيد بالصحة ( گلپايگاني ) ان لم يقصد التبرع ( شريعتمداري ) .